عنوان الفتوى : ميراث الأم من ابنتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي حصة المطلقة من تركة ابنتها العزباء؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأم ترث ابنتها ـ ما لم يوجد مانع من موانع الإرث ـ وهي: القتل والرق واختلاف الدين ـ وسواء كانت الأم مطلقة أم لا، وسواء كانت البنت متزوجة أم لا.

وأما مقدار الإرث، فإن كانت البنت ليس لها جمع من الإخوة أوالأخوات ـ اثنان فأكثر ـ وليس لها فرع وارث، فإن أمها ترث الثلث، وإن كان للبنت اثنان من الإخوة أو الأخوات، فإن أمها ترث السدس، لقول الله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.{ النساء : 11 }.

فنصيب الأم يدور بين الثلث والسدس، وقد تأخذ ثلث الباقي إذا كان معها زوجة وأب، وليس ثم غيرهم، وهي المسألة التي تسمى: بإحدى العمريتين.

والله أعلم.