عنوان الفتوى : ضمان رأس المال في الشركة يحولها إلى قرض ربوي
سؤالي هو أن هناك شخصا طلب مني أن أدفع مبلغا من المال وهو يدفع باقي المبلغ لكي نأخذ سيارة لتأجيرها لإحدى الشركات. وفترة التأجير 5 سنوات. أنا سآخذ الإيجار لمدة سنتين ونصف وفي آخر المدة سآخذ الفلوس التي دفعتها بالإضافة إلى الإيجار الذي كنت آخذه كل شهر. وبعد ذلك يأخد هو باقي مدة الإيجار، وبعد ذلك تبقى السيارة ملكا لهذا الشخص. أنا فقط كنت خائفا من أن يكون هذا ربا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة حقيقتها أنك ستقرض صاحبك ذلك المبلغ لأنه ضامن له وسيعيده إليك وتستوفيه منه مع زيادة هي مبلغ الإجارة مدة سنتين. وهذا هو عين الربا المحرم.
قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.
وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك. أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 16503.
وبالتالي فلا يجوز الإقدام على تلك المعاملة. لكن لو شئتما عقدا صحيحا فيمكنكما أن تشتركا في السيارة وتؤجرانها، وتكون الأجرة لكما بحسب ما تتفقان عليه، ثم إذا شئتما بعد ذلك فض الشركة وإخراج أحدكما ببذل عوض له عن نصيبه في السيارة فلا حرج في ذلك. وتمكن المواعدة غير الملزمة به لكن لايمكن إجراء العقد عليه، لأنه حينئذ لايكون عقد شركة، وإنما هو قرض ربا؛ إذ العبرة في العقود بمعانيها لابألفاظها ومبانيها. وللمزيد حول الشركات انظر الفتويين: 63560، 75921.
والله أعلم.