عنوان الفتوى: حكم الصلاة خلف من يخطئ في أحكام التجويد ولا يميز الضاد من الظاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في بلدي الأغلبية الساحقة - على ما لاحظت - من أئمة الصلوات الخمس لا يجيدون أحكام التجويد،والأهم من ذلك أنهم كثيرا ما يخلطون الضاد والظاء. فهل يجب علي أن لا أصلي خلفهم وأصلي منفردا؟أم أبحث عن إمام يجيد التجويد وأصلي خلفه ولو كان ذلك يمثل لي بعض المشقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس كل إخلال بالتجويد مؤثرا على صحة الصلاة، بل لا يؤثر على صحتها إلا ما كان من اللحن الجلي الذي يترتب عليه إحالة المعنى في الفاتحة. وانظر لبيان حكم الاقتداء بمن لا يحسن التجويد الفتوى رقم: 136573. وأما نطق الضاد ظاء فقد سهل فيه كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لتقارب المخرجين وعسر التمييز بينهما، ورأى بعض أهل العلم التسهيل في كل حرفين تقارب مخرجهما كالسين والصاد والتاء والطاء ونحو ذلك، وممن نص على هذا العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله في شرح المقدمة الجزرية، وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة الفتوى رقم: 113626.

وعلى كل حال فإن وجدت إماما يحسن التمييز بين الحرفين ويخرج كلا منهما من مخرجه فالصلاة خلفه أولى خروجا من خلاف من منع الاقتداء في هذه الصورة من العلماء، وإن لم تجد إلا من لا يستطيع التمييز بين الحرفين فنرجو أن لا يكون عليك حرج في الاقتداء به عملا بقول من سهل في هذا الأمر من العلماء.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام