عنوان الفتوى : حكم دفع رشوة لتغيير المهنة لأجل السفر للحج
أريد أن أحج وعرض صديقي تأشيرة خدمة حجاج بمبلغ 3000 جنيه؛ ولكنها تشترط تغيير المهنة لكهربائي. فهل يجوز دفع مبلغ لتغيير المهنة؟ وما حكم الحج حيث إنني اتفقت مع من سيعطيني التأشيرة أن أحج فقط ولا أعمل كهربائيا وتنازلي عن أي بدل لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 102948، أن دفع المال للموظف من أجل تغيير مسمى الوظيفة يعتبر من الرشوة المحرمة إذا كانت القوانين تمنع ذلك, وتغيير مسمى المهنة لمن ليس من أهلها لا تسمح به القوانين و يعتبر من الكذب أيضا ويؤدي إلى إفساد ذمة الموظفين بأخذهم الرشوة, والله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع فإذا لم تستطع الحصول على تأشيرة حج بطريق مباح فإنك تعتبر غير مستطيع ولا يجب عليك الحج, ولكن من فعل ذلك وحج فحجه صحيح, وانظر لمعرفة متى يجوز لك الذهاب للحج عن طريق الانضمام لشركة الفتوى رقم: 136921 , والفتوى رقم: 42645 وهذه عن حكم شراء تأشيرة الحج من السمسار , والفتوى رقم: 12334، عن حكم بيع تأشيرة الحج .
والله أعلم.