عنوان الفتوى : حكم تغيير مسمى الوظيفة مقابل مال لموظف الجوازات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ.. أنا رجل من مصر أريد السكنى بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة، سعيت جاهداً بكل الوسائل المشروعة، وتم قبولي كمدرس للحاسب الآلي بمكة المكرمة من قبل إدارة مكة التعليمية، إلا أن سفارة السعودية اعترضت على المؤهل، حيث إنه مكتوب بمؤهلي أخصائي تكنولوجي وليس مدرس حاسب آلي، مع العلم بأن هذا التخصص يتم قبوله كمدرس حاسب من قبل مكتب التوظيف السعودي في أوقات سابقة، والآن أبحث عن أي عمل في هذه البقاع حتى أحظى بهذا الشرف،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك هذا يتضمن نقطتين هما:

1- تبديل مسمى وظيفتك في جواز السفر بوظيفة أخرى تسمح لك بالعمل.

2- كون هذا التبديل نظير مبلغ من المال تدفعه لأحد الموظفين العاملين في الجوازات.

ورداً على هذا نقول: إنه يجب على المرء أن يلتزم بالقوانين التي تسنها الدول التي يعيش فيها ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. انتهى من المنثور في القواعد للزركشي والأشباه والنظائر للسيوطي.

 ثم إن دفع المال للموظف من أجل تغيير مسمى الوظيفة يعتبر رشوة، والرشوة جاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعطيها وآخذها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

لكن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.

 وبناء على ما ذكر فإذا كانت قوانين الدولة لا تمنع من تغيير مسمى الوظيفة، وكنت بحاجة إلى هذا التغيير للعمل، ولم يمكنك فعله إلا بدفع الرشوة فادفع ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى وإنما الإثم على المرتشي، وإن اختل شيء مما ذكر لم يكن لك فعل هذا التغيير أو دفع الرشوة.

والله أعلم.