عنوان الفتوى : دفع لأبيه نصف ثمن البيت فسجله باسمه وأغفل حقه
اشترى شخص منزلا للسكن، ودفع نصف ثمن الشراء، ثم دفع أحد أبنائه النصف الآخر، وفي عقد الشراء أثبت اسمه دون اسم ابنه. هل يجوز له أن يفعل هذا؟ وإذا باعه أن يأخذ النقود ولا يعطي لابنه شيئا؟ وإذا مات قبل أبنائه هل يجوز لهم أن يقسموه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دفعه الابن لا يخلو من أمور: إما أن يكون متبرعا لأبيه، وحينئذ فليس له الرجوع فيه والمطالبة به وهو كسائر الأبناء في التركة إذا مات الأب.
وإما أن يكون دفع إلى أبيه ذلك المبلغ على سبيل القرض فيكون دينا في ذمة الأب، وعليه أن يسدده لابنه وإذا مات الأب قبل ذلك فله أخذ حقه من التركة قبل قسمتها ولا يؤثر ذلك في نصيبه من التركة.
والأمر الثالث: أن يكون بذل المال لوالده على سبيل مشاركته في المنزل عن رضا من أبيه بذلك، وحينئذ يكون المنزل مشتركا بينهما، وللأب بيع نصيبه فقط دون نصيب الابن إلا أن يستأذنه، وإذا بيع وأجاز الولد البيع نقدوا نصف ثمنه، وإذا مات الأب قبله فنصف الابن باق على ملكه، ويشارك الورثة في نصف الأب.
وانظر الفتوى رقم: 107858.
والله أعلم.