عنوان الفتوى : ما يلزم من أحرم من جدة ولم يحرم من ميقاته
أتيت من مصر الى السعودية للعمل، وكنت أنوي أن أعمل عمرة، لكن لا أعلم في أي يوم سأقوم بها، ونزلت بمطار جدة، وكنت أظن أني سوف أقيم بجدة للعمل بها، ولكني في يوم وصولي تيسر لي أن أعمل عمرة، فأحرمت من جدة وذهبت لمكة لعمل العمرة، وبقيت في مكة حيث علمت أن عملي سيكون بمكة لا بجدة. فهل إحرامي من جدة صحيح، وإن لم يكن صحيحا، فإني قد اتيت بعمرات كثيرة بعد ذلك من مكة وجدة حيث انتقلت للعمل بها، وحججت مرتين. فهل العمرات والحج صحيحة أم لا ، وماذا علي؟ وهل صحيح أن من أتى إلى جدة وأقام بها ثلاثة أيام يصبح كأهلها ويحرم منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغير صحيح أن من أتى إلى جدة وأقام بها ثلاثة أيام يصبح من أهلها ويحرم منها، فما دمت قد قد مررت بميقات أهل مصر وهو الجحفة، وأنت قاصد للعمرة، فقد كان يجب عليك أن تحرم من الميقات، فإذا وصلت جدة دون أن تحرم فكان يجب عليك أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه لقوله صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وأما القادم من مصر إلى المملكة فإننا -أيضاً- نسأل عن إرادته، إذا كان يريد أن يقدم للعمل الذي يعمله في المملكة، ولكن في نيته أنه في يوم من الأيام يأتي بعمرة، فهذا لا يلزمه الإحرام، وأما إذا كانت نيته في هذه السفرة الاعتمار والذهاب إلى العمل فيجب عليه أن يحرم من الميقات. انتهى.
ووجه إلى الشيخ رحمه الله هذا السؤال: فضيلة الشيخ! شخصٌ سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم لأداء العمرة عندما ينتهي من هذا العمل، فهل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟
الجواب: لا يجوز له الإحرام من جدة ، يجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه، فمثلاً: إذا جاء بالطائرة من القصيم وأنهى شغله في جدة، فيجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة؛ لأنه يكون قد حاذاه، وإذا كان جاء من الرياض فيجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه. انتهى.
وإذ لم تفعل ما وجب عليك من الإحرام من الميقات فقد لزمك دم لتركك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وهذا الدم يذبح ويفرق على فقراء الحرم، وأما عمرتك فهي صحيحة مجزئة، وكذا ما بعدها من العمرات والحجات فصحيح إن شاء الله.
والله أعلم.