عنوان الفتوى : الحامل إذا كانت ناشزا فهل يلزم دفع نفقتها ومصاريف ولادتها
أنا متزوج، ولدي عدة أسئلة تحيرني، فهل هناك حدود لغيرة الزوج على زوجته ؟ فقد طلب مني أهل زوجتى أن تأتي زوجتي عندهم حيث سيتقدم أحد الشباب لأختها (رؤية شرعية) ويريدون زوجتى أن تبدي رأيها لأختها في العريس، ولكنني شديد الغيرة فشيء مثل هذا لا أقبله، وهناك خلاف دائم بيني وبين أهل زوجتى بسبب حدود غيرتي عليها. فما هي الحدود المقبولة؟وتنشب بيني وبين زوجتي خلافات دائمة بسبب تدخل أهلها فى بيتنا، وآخرها منذ شهر ونصف عندما نهرتها تركت لي البيت، ومنذ شهر ونصف أنا لم أرها، ولا أرى أولادي، ووالدها يمنعها من الرجوع إلي مرة أخرى فما حكم الشرع في ذلك ؟ وهل تعتبر زوجتي ناشزاً لذلك؟ علماً بأنها حامل فى شهرها التاسع. فهل أنا ملزم بمصاريف ولادتها ؟ أم مادامت عند والدها وهو يكدرها علي فلا ألزم بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغيرة أمر محمود ما لم تخرج عن حدّ الاعتدال، فإذا جاوزت حدّ الاعتدال كانت مذمومة، ولمعرفة حدود الغيرة المحمودة والمذمومة راجع الفتوى رقم: 71340.
وخطيب أخت زوجتك أجنبي، ومن حقك منع زوجتك من الاجتماع به.
وأما خروج زوجتك إلى بيت أبيها دون إذنك، ومنع أبيها لها من الرجوع لبيتك من غير عذر، فهو غير جائز، فإنّ الزوجة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 110905.
وعلى ذلك، فإذا كان خروج زوجتك وامتناعها من الرجوع لبيتك لغير عذر معتبر فهي ناشز، والناشز لا نفقة لها، لكن ما دامت حاملا ففي وجوب نفقتها خلاف بين العلماء، فعند المالكية ورواية عند الحنابلة لا تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وعند الشافعية ورواية عند الحنابلة تسقط نفقة الحامل بنشوزها، وانظر الفتوى رقم: 106833.
أما مصاريف الولادة ، فالذي نراه راجحاً –والله أعلم – أنها عليك في كل حال، قال الحطّاب (المالكي): وفي مختصر الوقار وعلى الرجل أن يقوم بجميع مصلحة زوجته عند ولادتها فأجرة القابلة كانت تحته أو مطلقة. اهـ من مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل.
وينبغي أن يتدخل بعض العقلاء من الأهل أو غيرهم من ذوي الدين للإصلاح بينك وبين زوجتك .
والله أعلم.