عنوان الفتوى : حكم كون الأجرة نسبة من الأرباح
أنا شاب أقوم برسم اللوحات باليد ولا أرسم كلّ شيء فيه روح، وأعتبر هذا العمل كمورد رزق. هل يجوز أن أعطي نسبة معيّنة من الأرباح لشخص قد وفّر لي كمّية من المبيعات والحرفاء؟وشكرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم كون الأجرة نسبة من الأرباح، والراجح جواز ذلك، كما هو مذهب الحنابلة.
قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. اهـ.
وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين: 63067، 74930.
وعلى ذلك، فإن اتفق السائل مع هذا الشخص على أن يوفر له عمالا وأدوات معينة يحتاجها في عمله أو يوفر له مشترين على أن يكون له نسبة معلومة من الربح فلا حرج في ذلك على الراجح إن شاء الله تعالى.
هذا وننبه على أن رسم ما لا روح فيه كالأشجار والأنهار ونحو ذلك، جائز عند جمهور العلماء، وهو الراجح، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 65307، 11562، 15299.
والله أعلم.