عنوان الفتوى : جواز تصوير ما لاروح فيه مذهب جمهور العلماء
لقد ذكرت في فتوى رقم "22484" ان الحكمة من تحريم رسم الأرواح هي عدم مضاهاة خلق الله لكن الشجر مثلا خلق الله و لكنه بلا روح وجزاكم الله ألف خير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز رسم وتصوير ما لا روح فيه من الأشجار والأنهار وغيرها. ومستندهم في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ " متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وما روى أبو داود و الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال فليقطع فليُصَيَّر كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك الكلب جرواً للحسن أو الحسين، تحت نضيد له فأمر به فأخرج. -والنضيد: السرير الذي يوضع عليه المتاع- ففي الحديث إشارة إلى أن الشجرة لا حرج في تصويرها هي وما كان على هيئتها، وهذا ما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما لما أتاه رجل، فقال: يا ابن عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: " من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا " فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ابن عباس : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. وقوله:( ربا) معناه: انتفخ، وقيل معناه ذعر وامتلأ خوفاً.
والله أعلم.