عنوان الفتوى : من طاف للإفاضة بوضوء غير صحيح هل عليه ذبح شاة
كنت قد وجهت إليكم سؤالا في يوم الخميس الموافق 13/5/2010 وتم الرد علي من قبلكم بأن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك المذكور قد تمت الإجابة عنه والحمد لله في الفتوى رقم: 135848.
وفي جوابه بينا لك أننا نرجو أن يكون حجك هذا صحيحا وكذا عمرتك إن شاء الله، وأما زواجك فلا شك في صحته لأنه وقع بعد عمرتك الصحيحة وهي على فرض بطلان الحج وقعت متممة لحجك الذي لم تكن تحللت منه، وأما ما أفتاك به هذا الشيخ من لزوم ذبح شاة لتقصيرك في الطهارة الواجبة للطواف فهو مبني على أن الطهارة للطواف واجبة وليست شرطا وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة والعمل به أحوط من الأخذ بالقول باستحباب الطهارة للطواف الذي هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
وأما عن عمرتك التي أتيت بها بعد حجتك فإن حكمنا بصحة حجك فهي أيضا صحيحة وإن كان الأحوط لك أن تذبح شاة كذلك لإخلالك فيها بالطهارة على القول المشار إليه من أن الطهارة واجبة للطواف وليست شرطا، وأما على القول بأنك لم تكن تحللت من حجك فإن إحرامك بالعمرة لم ينعقد لتلبسك بإحرام الحج، قال الشافعي رحمه الله في الأم: فَإِنْ اعْتَمَرَ وهو في بَقِيَّةٍ من إحْرَامِ حَجِّهِ أو خَارِجًا من إحْرَامِ حَجِّهِ وهو مُقِيمٌ على عَمَلٍ من عَمَلِ حَجِّهِ فَلَا عُمْرَةَ له وَلَا فِدْيَةَ عليه لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ في وَقْتٍ لم يَكُنْ له أَنْ يُهِلَّ بها فيه انتهى
وليس عليك شيء في ارتكاب محظورات الإحرام بكل تقدير، لأننا إن حكمنا بصحة حجك فالأمر واضح، وإن حكمنا بأن صحته كانت متوقفة على الطواف والسعي اللذين أتيت بهما بعد ذلك بثلاث سنين فقد كنت تحللت التحلل الأول الذي يحل به للمحرم كل شيء إلا النكاح.
والله أعلم.