عنوان الفتوى : ما يشترط في الرامي عن نفسه وعن مستنيبه
1- إذا أراد شخص أن يرمي الجمرات الثلاث عنه وعن غيره ، فهل الواجب عليه أن يبدأ رمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يعود مرة أخرى ليرمي عن من استنابه ، أم أنه يرمي عند كل جمرة عن نفسه وعن من استنابه ، فيبدأ رمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرمي عن من استنابه ، ثم ينتقل إلى الجمرة الثانية ليرمي عن نفسه وعن من استنابه ثم الثالثة كذلك ؟ أفتونا مأجورين .
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن جمهور أهل العلم يشترطون أن يبدأ النائب بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن مستنيبه ، ولكن اختلفوا بعد ذلك:
هل يشترط أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه، أم أنه يجزئه أن يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم يرميها عن مستنيبه وهكذا؟
والذي يترجح عندنا هو القول الثاني ، وهو مذهب المالكية، وأحد الاحتمالين عند الشافعية .
ومما يرجحه وجهان :
الأول : أنهم إنما منعوا تقديم الرمي عن المستنيب لأن من رمى عن غيره ولم يكن قد رمى عن نفسه وقع الرمي عنه لا عن المستنيب ، وهذا الذي رجحناه لا يوجد فيه هذا المحذور، فإنه سيرمي عن غيره جمرة قد رماها عن نفسه .
الثاني : أن هذا أيسر لشدة الزحام الذي يحصل عند رمي الجمرات ، والله تعالى يقول : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج:78].
والله أعلم .