عنوان الفتوى : الفائدة التي تفرض على القرض بحجة احتمال تغير القيمة
سؤالي بخصوص القروض العقارية الحكومية التابعة للدولة حيث تقرض الدولة مبلغا لبناء المنزل قدره 30 مليون دينار عراقي، ويقتطعون منه مبلغا قدره 600 ألف دينار فقط، وهو مبلغ يسير جدا لتغطية تكاليف الإقراض (رسوم مصرفية) أي يقتطعون 2% فقط لا غير مرة واحدة فقط، ويسدد على مدة عشرين سنة أو قريب من ذلك، وكذلك يلغى تسديد القرض للدولة في حالة وفاة الشخص المقترض بالرغم من حصوله على كامل المبلغ، ولا يقع على الأسرة تسديدها وهذه الـ 2% يقول عنها بعض الناس عندنا أنه بسبب فرق العملة حيث إنه من المعلوم أن المبلغ الـ 30 مليونا لا يساوي نفس قيمته بعد العشرين سنة المقبلة كما حصل عندنا من قبل، فالشخص الذي اقترض مبلغ 5 ملايين دينار التي في السابق كانت تكفي لبناء جزء كبير من المنزل، بعد الحرب الأمريكية الغاشمة سنة 2003 أصبح هذا المبلغ قدرا يسيرا يساوي راتب 6 أشهر للموظف المتوسط الدخل عند الدولة، وأردت أن أبين أنه إذا جئنا من مبدأ أن "كل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا فأنا أو الشخص الذي يريد أن يأخذ القرض من الدولة سيبقى هو المستفيد لا الدولة، ولن تجر بالنفع على الدولة. فالدولة في هذه الحالة تعمل على تقديم العون للمواطن لكي يبني منزلا يؤويه ويأوي عائلته وتفرج همه وكربته. وأرجو منكم الجواب الشافي لسؤالي هذا لكي أقطع الشك باليقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن سؤالك في الفتوى رقم: 133503، وأما مسألة تغير القيمة ونقصها ما بين وقت تحمل القرض وأدائه، وهل يستساغ دفع فائدة ربوية مراعاة لذلك، فالجواب أن القرض لا يجوز فيه ذلك لأن الأصل فيه فيه كونه مبنيا على الإرفاق والتيسير، وحرمت الفائدة لما فيها من استغلال حاجة الفقير إلى مال الغني، وللقرض الحسن أجر عظيم عند الله عز وجل يعوض المقرض ما فاته، ومن أراد الربح فليسلك السبل المشروعة إليه كالبيع لا القرض الربوي: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا{البقرة:275}
وفي البيع يمكن بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا كان دينا في الذمة، وأما القرض فلا يجوز فيه ذلك. وإذا لم يحصل تغير في قيمة العملة، وإنما زادت قيمتها فما وجه دفع تلك الفائدة، فالتغير أمر محتمل الوقوع، وأخذ الفائدة ضرر متيقن فلا يستويان ثم إن تغير القيمة إذا كان فاحشا، فإن من أهل العلم كأبي يوسف وغيره ذهبوا إلى أن يرد قيمة القرض لا مثله مراعاة للتغير. وللمزيد انظر الفتويين رقم: 7110، 6460.
وبناء عليه، فلا يجوز إلزام المقترض بفائدة ربوية ولو كان ذلك بحجة احتمال تغير القيمة وحصول التضخم، ومن أراد الربح المشروع فليسلك سبله، ولاتقل ما الفرق بين الربح في البيع والفائدة في الربا فبينهما فرق كبيرعند التأمل والنظر، وقد أحل الله البيع وحرم الربا. وقال: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ{ الملك:14}
فانظر رحمك الله فيما تقدم عليه من ذلك هل هو ربا فيحرم عليك مالم تلجئك إليه الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور؟ أم هو قرض حسن فيجوز لك أخذه والانتفاع به؟
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 125186، 2597.
والله أعلم.