عنوان الفتوى : حكم الفائدة إذا أخذت مرة واحدة على اعتبار أنها نفقات إدارية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: عن القروض التي تؤخذ من البنوك لغرض بناء البيوت، وفيها فائدة بنسبة 2%، ولكن بعد أن رفع علماؤنا شكوى للحكومة على أن هذه الفائدة حرام، قامت الحكومة بإلغاء هذه الفائدة واعتبارها رسومًا إدارية تؤخذ مرة واحدة عند تسديد أول قسط للقرض. فهل في هذه الحالة تعتبر فائدة أم ماذا؟ أفيدوني.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفائدة الربوية على القرض محرمة، وأما أخذ النفقات الإدارية الفعلية فلا حرج فيها، وشتان ما بينهما،  فالمبلغ المقتطع للمصاريف لا يزيد بزيادة القرض.

وعلى كل، فإن المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية تعتبر أجرة، ويشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، فإن ارتبطت بالقرض كان ذلك دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة. وإن سميت بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني.

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة، وقال أيوب السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وقد فصلنا القول في المسألة في الفتاوي:  61668، 93421 ، 63989، 16908.

ولا يخرج الفائدة أن تكون ربا أن تؤخذ لمرة واحدة، بل العبرة هل هي مصاريف إدارية فعلا أم مجرد غطاء للربا. وننصحكم بالرجوع إلى علمائكم الذين لهم اطلاع بهذه القروض.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟
المراد بكاتب الربا
حكم الانتفاع بخدمات الدولة الممولة بقروض ربوية
حكم من وكله أبوه بسحب الفائدة الربوية
حكم وضع تقويم في المسجد طبعه شخص يعمل في بنك ربوي
حكم التعامل بالربا بحجة التخلص منه بعد ذلك
ضمان الغير في قرض ربوي من الإعانة على الإثم
هل يستوي في التحريم الربا الاستغلالي وفوائد البنوك؟