عنوان الفتوى : المبلغ المقطوع في مقابل القرض
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أريد أن آخذ سلفة عليها 45 دينارا هل هي حرام؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ أي شيء مقابل القرض أو بسببه ولو كان قبضة من شعير، فالقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 60856، والفتوى رقم: 3555.
وسواء كانت الفائدة المأخوذة مقابل القرض مقطوعة (لمرة واحدة) كما في السؤال، أم كانت نسبة مرتبطة بالقرض فتزداد الفائدة كلما زاد مبلغ القرض.
لكن في بعض الهيئات والمؤسسات تحتاج الجهة القائمة على الإقراض إلى تغطية المصروفات الإدارية للعاملين والموظفين وأدوات الكتابة ونحو ذلك، فلا مانع والحالة كذلك أن يتم فرض رسوم إدارية مقطوعة (مبلغ معين محدد) على كل معاملة تتم في هذه الجهة، ولا يجوز فرض نسبة ترتبط بالمبلغ المقترض، كما بيناه في الفتوى رقم: 41044.
والله أعلم.