عنوان الفتوى: هل يجب الوفاء بنذر المباح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد ردا على هذه

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن هذا النذر يعتبر من نذر المباح الذي لا قربة فيه، وقد اختلف العلماء في انعقاد هذا النوع من النذر ولزومه، وجمهور العلماء على أنه لا ينعقد ولا يصح التزامه، ولا كفارة في تركه.

 قال الدسوقي في شرح مختصر خليل المالكي: وإنما يلزم به ما ندب يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قربة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله. رواه أبو دواد وأحمد وحسنه الألباني.


وذهب الإمام أحمد إلى أن هذا النوع من النذور منعقد وصحيح، إلا أنه لا يلزمه الوفاء به، بل يخير فيه بين الفعل والترك، وكفارته كفارة يمين.

 وعليه، فالأحوط -وليس بواجب- أن تكفر السائلة كفارة يمين إذا لم تف بنذرها، خروجا من الخلاف.

 والكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظري الفتوى رقم: :36764، وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما)
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت)
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر