عنوان الفتوى : دع الوساوس ولا تخرج من الصلاة بمجرد الشك في خروج الريح
أعاني من وساوس خروج الريح. فما هي القاعدة التي أبني عليها حكمي؟ هل طالما أنه شك ﻷي سبب كان فأتجاهله سواء صاحبه صوت أو ﻻ -أم ينبغي أن أدقق هل صاحبه صوت أم ﻻ؟ حتى ﻻ أكون مخالفا لحديث الرسول (ص)- حيث بعد أن كان يشغلني خروج ريح أم ﻻ أصبحت أنشغل هل هذا صوت أم ﻻ؟ حيث إن هذا التفكير يشغلنى عن صلاتي. كثيرون يقولون تجاهله. ولكني أخشى أن أكون متهاونا في فرض الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الوسوسة من شر الأمراض التي إذا تسلطت على العبد أفسدت دينه ودنياه، ومن ثم فالواجب عليك أن تعرض عن الوساوس فلا تلتفت إلى شيء منها حتى يعافيك الله تعالى من هذا الداء، واعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي حتى يحصل له اليقين بخروج الريح، ولا يشترط سماع الصوت ووجدان الريح.
قال النووي: وقوله صلى الله عليه و سلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. اهـ
فلو شككت في سماع الصوت، أو شككت في كون هذا الصوت صوت ريح خرجت منك أو غير ذلك، فإن طهارتك لا تبطل؛ لأن اليقين هو بقاء الطهارة، وما دمت شاكا في حصول الحدث فإن اليقين لا يزول بمجرد الشك، فأولى بك ثم أولى أن تطرح هذه الوساوس وتعرض عن هذه الشكوك.
قال النووي في شرح الحديث المشار إليه: وهذا الحديث أصل من أصول الاسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الاشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى
وعليه، فإن عليك أن تعرض عما يعرض لك من الوساوس وأن تستصحب الأصل وهو بقاء الطهارة حتى يحصل لك اليقين الجازم بخلاف ذلك.
والله أعلم.