عنوان الفتوى : حكم دفع رشوة لتخليص رجل مسجون ظلما
هل يجوز دفع رشوة لإخراج شخص أدين بالتزوير، حيث كان يقوم بتزوير فواتير لتخفيض سعر البضاعة حتى تنخفض سعر رسومها الجمركي، وهو يعتبر الجمرك والضرائب من المكوس المحرمة كما أفتى له العلماء ويجوز التزوير لتخفيض رسومها الجمركية، وهو الآن مسجون. فهل يجوز دفع رشوة لإخراجه مع العلم بأنني وأيضا لا يعلم عقوبة ذلك في القانون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالضرائب الظالمة يجوز التحايل عليها والتهرب منها، وأما ما كان منها مشروعاً فلا يجوز التحايل عليه، كما بينا في الفتوى رقم: 5107.
وبناء عليه، فما دام صاحبك محبوساً لتحايله على الضرائب الظالمة، ولم تستطع تخليصه إلا ببذل رشوة فنرجو ألا يكون عليك في ذلك حرج؛ لأنه من باب رفع الظلم ودفع الضرر، فيقع الإثم فيها على الآخذ لا على الباذل لكونه معذوراً، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به...
وكلامنا في حكم صادر عن محاكم وضعية، أما إن كان صدر حكم من قاض شرعي في حق هذا الشخص، فلا يجوز دفع رشوة لتخليصه، فإن حكم القاضي العالم العادل يرفع الخلاف ويسد باب الخصومات.
والله أعلم.