عنوان الفتوى : ائتم به جماعة مع وجود جماعة أخرى بالمسجد فما حكم صلاتهم
ذهبت للمسجد ووجدت الصلاة قائمة، ولحقت مع الجماعة آخر ركعة وسلم الإمام، وقمت حتى أكمل صلاتي، وسمعت صوت جماعة في المسجد يصلون، وجاء شخص أو أشخاص من الخارج متأخرين وأنا أكمل صلاتي ووضع يده على كتفي لكي أؤم بهم، هل يجوز لي أن أكمل معهم ويصبح جماعتان في المسجد، مع العلم أن هناك في هذه الأثناء جماعة قائمة في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا أن صلاة هؤلاء الذين اقتدوا بك صحيحة، إلا أنه كان الأولى بهم أن لا يفعلوا ذلك وأن يصلوا مع الجماعة الأخرى، وذلك لأمرين:
الأول: أن صحة الائتمام بالمسبوق محل خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من قال لا يصح، ومنهم من قال يصح، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 24184.
الثاني: أن في ذلك تعدد الجماعة في مسجد واحد، وهذا من مظاهر الفرقة بين المسلمين، والمفتى به عندنا أن الجماعتين تصح صلاتهما، كما في الفتوى رقم: 57407.
وما ذكرناه إنما هو في حق من اقتدوا بك، وأما أنت فلا شيء عليك في هذا، لأنك أردت إكمال صلاتك منفرداً -كما هو الواجب- واقتداء هؤلاء بك لا يغير شيئاً من ترتيب أفعال صلاتك.
والله أعلم.