عنوان الفتوى : شروط جواز بيع عملة بعملة أخرى
لدي مال وأتاجر به، واشتريت عملة الدولار بقصد التجارة به أي عند ما يرتفع أبيعه، وعرض علي بيعه لوعده أسلمه دولار وحين استحقاقه يسلمني قيمة الدولارات بالليرة السورية أي أبيعه الدولار الواحد مثلا50 ليرة سورية لستة أشهر. فهل يجوز التجارة بمال مقابل مال وهو قابل مع المشتري للربح والخسارة قد يجوز أن يرتفع سعر الدولار وقت موعد التسليم. نرجو منكم إجابتنا كي لا نقع بالحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لأن الصرف يشترط فيه التقابض بمجلس العقد أو ما يقوم مقامه، فلا يجوز بيع الدولار بالليرة أو غيرها ما لم يتم التقابض، فإن كانت الليرة مؤجلة لستة أشهر أو أقل أو أكثر كان ذلك ربا، والدليل هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نَسَاء فلا يصح. والنساء تأخير أحد العوضين عن مجلس العقد.
وبناء عليه؛ فلا حرج عليك أن تشتري الدولار وتدخره عندك حتى يرتفع سعره فتبيعه بعملة أخرى بشرط أن تقبض تلك العملة بمجلس العقد، وأما أن تبيعه مؤجلاً فلا يجوز.
والله أعلم.