عنوان الفتوى : حكم استخدام جهاز من ينتفع ببرامج نسخت دون إذن أصحابها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا آخذ برأي أن استخدام النسخ الويندوز والبرامج المحفوظة حرام ولو علي سبيل النفع الخاص، ولكن هل يجوز لي استخدام كمبيوتر لي من زملائي الذي يستخدم نسخة مسروقة ولو كنت أنا آخذا برأي للأحوط ولأني مستفت شيخا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فلا يجوز لك ذلك ما دمت مقتنعاً برأي من يمنع استخدام تلك البرامج دون إذن أصحابها ولو في النفع الشخصي، والقول بالمنع مطلقاً هو المفتى به عندنا، ولا فرق بين استخدامك لها في جهاز صاحبك أو في جهازك، فكما لا يجوز للشخص أن يسرق، فإنه لا يجوز أن يعين سارقاً أو ينتفع بما سرقه من غيره.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 112314.
والله أعلم.