عنوان الفتوى : مسائل في البرامج المنسوخة
لو عندي منتدى برامج، آتي إلى موقع برامج يريد إعلان لدي والموقع فيه برامج منزوعة الكود فهل يجوز أن يعلن لدي، وهل يجوز في المنتدى برامج منزوعة الكود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تضع في المنتدى برامج منسوخة إلا إذا كان أصحابها يجيزون نسخها، كما لا يجوز لك وضع إعلان لموقع يحتوي على البرامج المنسوخة لأن في ذلك إعانة على ما لا يجوز، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى منع نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن مال الكافر غير الحربي محترم كمال المسلم، لكن إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.
وعلى هذا فالأحوط عدم استخدام البرامج المنسوخة ولا الإعانة على استخدامها، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1033، 6080، 10136، 13169، 13832، 27972.
والله أعلم.