عنوان الفتوى : حكم وضع رسوم على جهاز جُعِل صدقة
اشترى أحد الزملاء جهازا طبيا على أن يكون هذا الجهاز ابتغاء مرضاة الله عز وجل، فأشار عليه أحد الناس أن يعمل هذا الجهاز بأجر رمزي فهل هذا الأجر الذي يأخذه من هذا الجهاز ينقص من أجره في الآخرة؟ علما بأنه لا ينتفع بهذه النقود.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أنه لا يصح وضع رسوم على الجهاز المذكور بعد مضي التبرع به في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله، إلا إذا كان صاحبه قد شرطها أصلا؛ لأن إلحاق شرط بعد اللزوم وانتهاء العقد لا يصح، ولأن الرجوع في الصدقة لا يجوز. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته في قولهم جميعا. وكذلك نقل الحافظ ابن حجر: الاتفاق على عدم جواز الرجوع في الصدقة بعد القبض.
وإذا كان القصد من وضع رسوم رمزية على الجهاز المذكور لصيانته وإصلاحه أو لأمر له صلة بذلك فالظاهر -والله أعلم- أن ذلك لا مانع منه لاقتضاء المصلحة والمحافظة على استمرار هذا العمل الخيري. وليس ذلك من الرجوع في الصدقة. وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 114844.
والله أعلم.