عنوان الفتوى : هل من قاطع الانتخابات يعد كاتما للشهادة
بالنسبة للفتوى رقم129040 بالنسبة للبلاد العربية والإسلامية في هذا الزمان كل منها له حاكم ونظام مستقل. عند الانتخابات في بلدنا عدد كبير من الناس لا يذهب للانتخابات سواء انتخابات الحاكم أو البرلمان أو غير ذلك لأنه يرى مخالفات عن الشريعة الإسلامية فينأى بنفسه عن انتخاب أي أحد هل عليه أي إثم وهل يلزم بالذهاب للانتخابات حتى لا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة ...) وهل يكون من الذين يكتمون الشهادة. السائل لا يريد المشاركة في شيء من ذلك هل عليه إثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث الذي ذكره السائل لا ينطبق على من قاطع الانتخابات، وقد سبق لنا بيان معناه والمراد ببيعة الإمام وماهيتها وكيف تتم؟ في الفتاوى التالية أرقامها: 6927، 23027، 31487، 117439.
وأما المشاركة في الانتخابات في ظل الأوضاع التي ذكرها السائل فالأصل فيها المنع، وقد يوجد من الأحوال ما يتغير معه الحكم، باعتبار ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 18315، 29610، 5141، 18151.
وعلى ذلك، فلا تعد مقاطعة الانتخابات من كتمان الشهادة، بل هذا قد يجب وقد يستحب في بعض الأحوال، كما ذكرنا في الفتاوى المحال عليها سابقا.
والله أعلم.