عنوان الفتوى : هل للمرأة طلب الطلاق إذا علمت أن زوجها يمارس اللواط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال ملح جدا من امرأة من أقاربنا تقول شاهدت زوجي وهو يمارس اللواط مع رجل والعياذ بالله تعالى. تقول هل جائز شرعا أن أبقى معه مع استمراره على هذه الكبيرة؟ أم لا يجوز، وأن عليها أن تطلب الطلاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاللواط من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش ، ومن انتكاس الفطرة ، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة ، فإذا كان زوج هذه المرأة يقارف تلك الكبيرة الشنيعة ، فعليها أن تنهاه عنها و تحثه على المبادرة بالتوبة، وتبين له فداحة هذه المعصية وتخوفه عقاب الله في الدنيا والآخرة، وينبغي لها أن تجتهد في إعانته على تقوية صلته بربّه وحثه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر ، وسماع المواعظ النافعة.

فإن أصرّ على هذه الكبيرة فمن حقها طلب الطلاق منه ، وانظر الفتوى رقم : 37112. بل يستحب لها طلب الطلاق منه في هذه الحالة إذا كان مصراً على ارتكاب الفاحشة.

 قال البهوتي: وإذا ترك الزوج حقا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله فيستحب لها أن  تختلع منه لتركه حقوق الله تعالى.

والله أعلم.