عنوان الفتوى : حلف بالطلاق يظن صدق نفسه فبان خلافه
في مشادة مع زوجتى أقسمت بالطلاق أني لم أفعل كذا، ولم أكن أقصد طلاقا كان مجرد قسم، فذكرتني بأني فعلت، فقلت لها هكذا تصبحين طالقا بناء على القسم. ولم أكن أقصد طلاقا. فهل هذا طلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في الحنث وعدمه ممن حلف على أمر وهو يعتقد صحته ثم تبين خلاف ما حلف عليه. وهذه أقوالهم في المسألة: جاء في المدونة للإمام مالك: فمن حلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو غير ذلك من الأيمان سوى اليمين بالله وذلك يقينه ثم استيقن أنه على غير ما حلف فإنه حانث عند مالك ولا ينفعه. انتهى.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه إذا حلف يظن صدق نفسه فبان خلافه يحنث في طلاق وعتق ولا يحنث في غيرهما. انتهى.
وفي فتاوى الرملي الشافعي: (سئل) عمن حلف بالطلاق على غلبة ظنه على جنس شيء أو قدره أو نوعه أو صفته أو فعل نفسه أو غيره نفياً أو إثباتاً، ثم تبين خلافه هل يقع عليه الطلاق أو لا؟ وإذا قلتم بعدم الوقوع فما الفرق بينه وبين من خاطب زوجته بطلاق ظاناً أنها أجنبية؟ (فأجاب): بأنه لا يقع على الحالف الطلاق المذكور، والفرق بينها وبين مسألة خطاب الزوجة أنه في مسألتنا استند في حلفه على غلبة ظنه بخلاف تلك فإنه أوقع الطلاق فيها في محله، وظنه غير الواقع لا يدفعه. أما إذا قصد في مسألتنا ما في نفس الأمر فإنه يحنث. انتهى.
وثمت أقوال أخرى في المسألة، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الحنث في حق من حلف على أمر يعتقده فتبين خلاف ظنه كما تقدم في الفتوى رقم: 55043.
وعليه، فإن كنتَ قد حلفتَ بالطلاق معتمدا علي يقين أو غلبة ظن بكونك لم تفعل الشيء المذكور فتبين خلاف ذلك، وكنت تقصد بالنفي ما قام في نفسك من ظن أنك لم تفعل، فقد علمت ما في ذلك من خلاف، والذي رجحناه في الفتوى المشار إليها هو عدم الحنث.
والله أعلم.