عنوان الفتوى : إنفاق المال بعد حولان الحول لا يسقط زكاته
أنا موظف هل أزكي عن المال الموجود لدي الآن؟ أم الذي حال عليه الحول؟ مثلاً حال الحول على 20 ألف ريال دفعت منه عشرة آلاف إيجار البيت. فهل أدفع الزكاة من 20 ألف أم من البقية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأعلم أولاً أن المال الذي بلغ نصاباً إذا حال عليه الحول الهجري وجبت المبادرة بإخراج زكاته ولم يجز تأخيرها عن وقت وجوبها من غير عذر، وانظر الفتوى رقم: 129871.
ثم إن هذا المال الذي حال عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبه إن أنفقه مالكه بعد حولان الحول لم تسقط زكاته بل هي واجبة عليه، فيجب عليه إخراجها لأنها دين في ذمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وبه تعلم أن الواجب هو إخراج زكاة جميع المال الذي حال عليه الحول الهجري، وأن إنفاقه بعد حولان الحول لا يسقط زكاته، ولكن إذا كانت هذه الأجرة التي دفعتها بعد حولان الحول ديناً في ذمتك قبل أن يحول الحول فإن لك أن تخصمها من المال الذي بيدك ثم تزكي ما بقي في مذهب أهل العلم الذين يرون أن الدين يخصم من الزكاة، وفي المسألة خلاف أوضحناه في فتاوى كثيرة، وبينا أن الأحوط ألا يخصم الدين من الزكاة مطلقاً كقول الشافعي في الجديد، وراجع لتفصيل الخلاف في هذه المسألة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 128734، 127119، 124533، 119873.
والله أعلم.