عنوان الفتوى : لا يحق للشريك أن ينفق أكثر من شريكه إلا بإذنه
أنا كنت شريكا مع أخي، واتفقنا أن نبحث عن سكن أنا وهو، والذي يحصل قبل الآخر ربنا يوفقه، والآخر ينتظر إلى العام التالي. وبالفعل حصل أني وجدت السكن، والعام التالي جاء وهو رافض أن يشتري وعرضت عليه أن يأخذ مثل المبلغ الذي أخذته ولكن رفض، وهذا العرض تكرر أكثر من مرة ولكنه رفض أيضا، وبعد أربعة أعوام الأسعار زادت وطالبني بالسكن، ولكن بالأسعار الجديدة، رغم أن الاتفاق غير ذلك. فهل دينيا من حقه هذه الزيادة أم لا؟ بالرغم أنه يوجد شهود على رفضه أن يشتري أو أن يأخذ النقود مثلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال فيه شيء من الغموض، والذي فهمناه أن السائل وأخاه شريكان في مال، وأنهما اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما قدرا معينا من مال الشركة لشراء منزل خاص به على أن يكون ذلك في السنة الأولى لأحدهما، وفي السنة الثانية للآخر، فإن كان كذلك فليس للثاني إلا مثل ما أخذ الأول من مال الشركة ما لم يأذن له بأكثر من ذلك، وذلك أن الأصل هو تساوي انتفاع الشركاء من مال الشركة. قال شرف الدين المقدسي في متن الإقناع: ليس لأحد من الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه. اهـ. وقال البهوتي في شرحه كشاف القناع: أي إذن شريكه لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب. اهـ.
والله أعلم.