عنوان الفتوى : هل يلزم الطلاق إذا قال لزوجته إذا ذهبت للمدرسة فسأطلقك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من هدد زوجته المعلمة بأن قال لها إذا ذهبت للمدرسة فسوف أطلقك، حيث قال لها ذلك بعد أن أغضبته من تمللها من عمل المنزل فأراد بذلك أن تأخذ إجازة لترتاح بدنيا ونفسيا ومن ثم الذهاب لعملها؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة لا يترتب عليها شيء، فقول الزوج مخاطبا زوجته إذا ذهبت للمدرسة فسوف أطلقك وعد بالطلاق إذا ذهبت زوجته للمدرسة، والوعد لا يلزم به شيء ما لم ينفذ الزوج ما وعد به، وبالتالي فإذا ذهبت الزوجة إلى المدرسة أو لم تذهب إليها لا يلزمه طلاق إلا إذا أنفذه هو وطلق، أما مجرد الوعد فلا يقع به طلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76393.
وينبغي لهذا الزوج ألا يلجأ مستقبلا للحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.