عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق هل يقع به الطلاق
ما حكم من قال : ( إذا لم أرجع هذ ا القميص للبائع مرة ثانية سوف يترتب عليه طلاق) وعند محاولة الإرجاع رفض البائع لأنه كان قد مر حوالي سنة من وقت شرائه وكان قد اتسخ بعض الشيء وبعد إلحاح قلت للبائع أرجعه وسوف أعطيك فرق السعر وأعطني قميصا غيره فأعطاني قميصا غيره على أن أدفع له أربعين جنيها وكان سعر القميص الأول خمسا وستين جنيها وسعر القميص الثاني بنفس السعر فهل يعتبر هذا حنث ويقع طلاق أم أكون وفيت بما علقت عليه الطلاق فلا يقع وما الواجب علي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الحلف بغير الله لا يجوز بحال من الأحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت . متفق عليه.
واليمين بالطلاق من أيمان الفجار فلا يجوز الإقدام عليها لما فيها من ارتكاب النهي المتقدم ولما فيها من تعريض عصمة الزواج للحل. فالواجب عليك الآن هو التوبة إلى الله توبة نصوحا وعدم العودة إلى مثل هذا الحلف.
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فالظاهر أن الطلاق فيما ذكرته لم يقع لسببين:
1. أن قولك: إذا لم أرجع هذا القميص للبائع مرة ثانية سوف يترتب عليه طلاق، لا يفيد أنك علقت الطلاق على عدم إرجاع القميص، وإنما علقت وعدا بالطلاق على عدم إرجاع القميص. والوعد بالطلاق لا يحصل به طلاق، بل لصاحبه أن يرجع عن وعده ولا يطلق.
2. أنه لو افترض أنك كنت علقت الطلاق - حقيقة - على عدم إرجاع القميص فإن المعلق عليه لم يحصل، لأنك أرجعت القميص إلى البائع، وبذلك تكون قد بررت بيمينك, إلا إذا كنت نويت وقت اليمين الإرجاع من غير استبدال. فالنية في الأيمان تقيد المطلق وتخصص العام .
والله أعلم .