عنوان الفتوى : توبة من يحلف بالله كاذبا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من حلف بالله كذبا أكثر من مرة، ولكن عاد واعترف بالحقيقة، وبعدها حلف بالحقيقة على كتاب الله، وأنا خائفة أن أكون قلت شيئا أو نسيت شيئا عندما حلفت على القرآن. فما كفارته وكيف أتوب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف بالله تعالى كذبا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ففي صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. واليمين الغموس هي اليمين التي يحلفها الشخص متعمدا الكذب بخلاف ما لم يتعمده.

والواجب على من وقع في هذا الإثم العظيم أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ولا كفارة لها إلا ذلك عند جمهور أهل العلم، وذهب الشافعية إلى وجوب كفارة يمين مع التوبة، والكفارة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولا شك أن هذا القول أحوط.

والتوبة النصوح تمحو ما قبلها كما قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. {طـه:82}. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والتوبة تكون بالندم على ما فات، وترك الذنب في الحال، والعزم على عدم الرجوع إليه في المستقبل، ورد المظالم إن كانت هناك مظلمة لأحد من العباد.

وللمزيد انظري الفتوى: 116990.

 والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها