عنوان الفتوى : حكم عقد المرابحة المتضمن دفع البنك أتعاب المقاول مقابل زيادة
أريد تمويل بناء لمنزل عن طريق بنك إسلامي يقوم بشراء مواد البناء، ثم بيعها لي بنظام المرابحة، ولكن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنك قد يجري معك عقد مرابحة في مواد البناء فحسب بأن يبيعها عليك بأكثر من ثمنها الذي اشتراها هو به، وقد يجري معك عقد استصناع بأن يتولى هو إنجاز البناء وفق صفات وضوابط محدة تتفقان عليها مقابل مبلغ محدد تدفعه إليه، ويتولى هو ثمن مواد البناء وأتعاب المقاول وغير ذلك، والعقدان جائزان ما انضبطا بالضوابط الشرعية المبينة في الفتويين رقم: 28827، 38811.
وعليك أن تختار أحدهما إما عقد مرابحة وتتولى أنت أجرة المقاول، أو عقد استصناع ويقوم البنك بتكلفة ذلك كله.
وأما أن تجري عقد مرابحة ثم يتولى البنك عنك دفع أتعاب المقاول أو الفني أو غيرهما بزيادة فذلك ربا محرم، ولا يجوز القبول به أو الدخول في معاملة تتضمنه، والبديل لذلك هو عقد الاستصناع كما بينا سابقا.
والله أعلم.