عنوان الفتوى : الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة
طلقني زوجي طلاقا صريحا أمام أهلي وأسرتي - وكنت حائضا، ثم مر على ذلك حيضتان تاليتان ( بالإضافة إلى الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق ) ولم يردني زوجي. فهل أنا الآن بائنة بينونة صغرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة بإجماع أهل العلم، وبالتالي فلا تخرجين من عدتك إلا بثلاث حيضات بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. وعليه؛ فأنت الآن باقية في عدتك حتى تحيضي حيضة ثالثة ثم تطهري.
قال ابن قدامة في المغني: أن الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها. بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها. ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض، لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن محرما. انتهى.
وبعد تمام عدتك تقع البينونة الصغرى إن كان هذا هو أول طلاق أو ثاني طلاق.
ووقوع الطلاق في الحيض مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: هو طلاق بدعي محرم لا يقع.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.
والله أعلم.