عنوان الفتوى : الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقني زوجي طلاقا صريحا أمام أهلي وأسرتي - وكنت حائضا، ثم مر على ذلك حيضتان تاليتان ( بالإضافة إلى الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق ) ولم يردني زوجي. فهل أنا الآن بائنة بينونة صغرى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة بإجماع أهل العلم، وبالتالي فلا تخرجين من عدتك إلا بثلاث حيضات بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق. وعليه؛ فأنت الآن باقية في عدتك حتى تحيضي حيضة ثالثة ثم تطهري.

قال ابن قدامة في المغني: أن الحيضة التي تطلق فيها، لا تحسب من عدتها. بغير خلاف بين أهل العلم، لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروء، فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثة كاملة، فلا يعتد بها. ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض، لما فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءا، كان أقصر لعدتها، وأنفع لها، فلم يكن محرما. انتهى.

وبعد تمام عدتك تقع البينونة الصغرى إن كان هذا هو أول طلاق أو ثاني طلاق.

ووقوع الطلاق في الحيض مذهب جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: هو طلاق بدعي محرم لا يقع.

وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق