عنوان الفتوى : الذهب المعد للزينة والبيع عند الحاجة هل فيه زكاة
زوجة عمي لديها ذهب كثير اشترته بنيه الزينة وبنية بيعه عند الحاجة، كأن تريد مثلا شراء سيارة أو بناء شقة، وهي فعلا تقوم بالأمرين تتزين به وعندما تحتاج مالا تبيع جزءا منه. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به في موقعنا هو أن حلي المرأة المباح والمعد للاستعمال لا زكاة فيه كما هو قول جمهور أهل العلم وكما بيناه في الفتوى رقم: 113239 .
وإن اتخذ للاستعمال في الأصل وصاحب ذلك نية بيعه عند الحاجة فهذا لا يؤثر في الحكم ولا يخرجه إلى كونه عرضا للتجارة، ومن المعلوم أن الأموال الزكوية التي لا تجب فيها الزكاة كالدور المعدة للسكن أو السيارات ونحوها قد يبيعها مالكها عند الحاجة فلا يخرجها ذلك إلى كونها من عروض التجارة، وأما إذا تمحضت النية لبيعه عند الحاجة فهذا قد أعد للبيع فتجب فيه الزكاة - ولو كان يلبس أحيانا –
قال ابن قدامة في المغني : ... فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ إذَا اُحْتِيجَ إلَيْهِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَسْقُطُ عَمَّا أُعِدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ، لِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْل.
انظر للفائدة الفتوى رقم: 113531 .
والله أعلم.