عنوان الفتوى : زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
زكاة الذهب المستخدم للحلي وإذا كان يوجد للحلي وللتجارة هل يتم الزكاة على المستخدم للحلي والتجارة معا إذا بلغ النصاب أو إذا بلغ المستخدم للحلي النصاب يزكى عنه فقط أو تخرج الزكاة عن المستخدم للتجارة مع العلم الذهب الخاص بالتجارة يتم الحلي به أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلافَ بين العلماء في أن الذهبَ المعد للتجارة تجبُ فيه الزكاة، والزكاةُ واجبةٌ فيه بالإجماع.حكاه ابن المنذر.
وأما الذهب المعد للزينة ففيه خلافٌ معروفٌ بين العلماء بيناه في الفتوى رقم: 6237. والمفتى به عندنا هو عدم وجوب الزكاة فيه، لكن الأولى إخرجها خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة.
وأما إذا كان الحليُ مُعداً للتجارة ولكن يُستعملُ أحياناً، فالأصل وجوب الزكاة فيه، لأن الأصل في الذهب وجوب الزكاة، ولا يمنعُ من وجوب الزكاة فيه كونه يستعمل أحياناً للتحلي والزينة، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 6237.
وعلى هذا فالواجبُ عليكم أن تحسبوا ما لديكم من الذهب المعد للتجارة، ثم تُخرجوا زكاته (2,5%) مضموماً إلى ما عندكم من سيولةٍ نقدية وعروضٍ أخرى للتجارة إذا بلغ مجموع ذلك نصاباً.
والأحوط أن تضموا لذلك الذهب المعد للزينة فتخرجوا زكاته كما بينا.
والله أعلم.