عنوان الفتوى : مذاهب أهل العلم في زكاة الحلي
هل يجب أن أزكي عن الذهب وهو مهري وأنا لا أملك نقدا، هل أقوم ببيع جزء منه لتغطية زكاته ومع ملاحظة أني أبني بيتا وعلي دين للتجار، وجزاك الله خيرا، وأطلب منك أن تدعو لي أن يهدي لي زوجي، أرجوك لا تنساني من الدعاء..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الذهب الذي معك تلبسينه وتعدينه للزينة وليس للمتاجرة فالراجح من كلام أهل العلم أنه لا زكاة فيه كما بينا في الفتوى رقم: 6237.
ويرى بعض أهل العلم وجوب الزكاة فيه إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، ونصاب الذهب خمس وثمانون غراما، ومقدار زكاته ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف في المائة، وتخرج من عينه أو بيع جزء منه لإخراج زكاته.
وإن كان دينك يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة عليك. وأما إن كان يبقى بعد الدين نصاب فتجب فيه الزكاة على هذا القول الأخير، وقد بينا في مستهل الفتوى قول جمهور أهل العلم وأنهم لا يرون وجوب الزكاة فيما تعده المرأة من ذهب لحليها وزينتها وهو ما نراه راجحا.
وللمزيد انظري الفتوىرقم: 47139، والفتوى رقم: 104486.
والله أعلم.