عنوان الفتوى : حكم صنع السلع في أسيا وبيعها على أنها مصنعة في أوروبا
لدينا شركة استشارية في إحدى البلاد الأوربية. اتصل بنا أحد تجار الجملة للمعدات من بلد عربي، وعرض علينا أن نكلف شركة أسيوية مصنعة لكي تصنع باسم شركتنا الأوربية وبجودة تناسب السوق الأوربية على شرط أن لا يكتب على المنتوج أنه صنع في ذلك البلد الآسيوي الكبير. التاجر العربي سوف يشتري طبعا البضاعة كلها منا وسوف يوزعها على تجار المفرد على أساس أنها بضاعة شركتنا الأوربية . هو يقول إن تجار المفرد يعلمون أن هذه البضاعة مصنعة في أسيا ولكنها تفضل على أساس أنها مصنوعة للسوق الأوربية. ولكن ما يدعني أشك بسلامة هذه التجارة من الناحية الشرعية هو أن تاجر الجملة لا يريد أن يذكر إطلاقا أن البضاعة مصنوعة في ذلك البلد الأسيوي مما يدل على أن فئة ولو صغيرة من تجار المفرد أو من المستهلكين سوف لن تعلم أن هذه البضاعة صنعت في أسيا. وعدم ارتياحي للعملية ينبثق من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأفيدونا بصحة موقف شركتنا. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتخوف السائل الكريم في محله تماما، فإن بلد الصنع مما يؤثر في أسعار السلع قطعا، وبالتالي فإن الغش فيه كالغش في الجودة أو الكمية أو الكيفية، وحكمه الحرمة كما هو معروف، لقول النبي صلى صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم البيعين في الصدق والبيان وحذرهما من الكذب والكتمان، فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. متفق عليه. قال النووي: أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 73512، 7093، 73512، 76793، 48623.
والله أعلم.