عنوان الفتوى : اشترى بيت أبيه فحاباه في الثمن فما حكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أرسلت لكم هذا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادام الأمر كما ذكرت فالبيع صحيح، لكن والدك قد حاباك في السعر والمحاباة تعتبر هبة، والأصل أنه لا يجوز للوالد تفضيل أحد أبنائه بعطية دون سائر إخوته لقوله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه يلزم الأب تدارك ذلك بالرجوع فيما وهبه وخص به بعض ينيه ما لم يرض الأبناء بذلك، وقد ذكرت في هذا السؤال أن أحدهم لم يرض بتصرف الأب وغيره راضون، وهنا يمكن تدارك ذلك بما ذكرت وهو أن تدفع إلى أبيك الباقي من ثمن المنزل يوم البيع وحينئذ فإنه لا حرج عليه شرعا لأنه لم يفضلك على إخوانك ولم يخصك بهبة دونهم، كما لا حرج عليك أنت في البقاء بالبيت والانتفاع به.

فيكون حل المشكلة ما ذكرته من دفعك لأبيك الفارق بين ثمن المثل والثمن الذي دفعته إلى أبيك. وانظر الفتوى رقم:  6242.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها