عنوان الفتوى : لا ضمان على من تصرف في حدود المأذون له فيه
عامل بقالة سمح له كفيله أن يدين الزبائن إلى آخر الشهر، وعند ما طلب العامل إجازة رفض الكفيل أن يعطيه إجازة إلا بعد تسديد الديون التي في البقالة سواء منه أو من الزبائن. فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العامل أجير خاص عند صاحب البقالة، والأجير الخاص يده يد أمين، ومعنى ذلك أنه لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه مستأجره، ويقابل ذلك أنه لا يضمن شيئا من الأموال الهالكة إلا في حالة التعدي والتفريط كما سبق بيانه في الفتويين: 54080، 80041.
وعليه، فلا ضمان على هذا العامل في شيء من الأموال الآجلة ما دام قد تصرف في حدود ما أذن له فيه من البيع الآجل، وراجع الفتويين: 95846، 18910.
ولذلك لا يصح ربط موضوع الإجازة بسداد هذا الدين وإنما المرجع في ذلك إلى العقد الذي بينهما، فإن كانا قد اتفاقا على إجازات معينة في أوقات معينة لزم تمكين العامل منها وفاء بالعقد، وإن لم يكونا قد اتفقا على شيء من ذلك فليعملا بما جرى به العرف إن كان مطردا.
جاء في الموسوعة الفقهية: يجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له أو المتعارف عليه، بل جاء في كتب الفقه أن من استأجر أجيرا شهرا ليعمل له كذا لا تدخل فيه أيام الجمع للعرف. انتهى.
والله أعلم.