عنوان الفتوى : حكم بيع المندوب بالأجل بدون إذن الشركة
أخي يعمل مندوب مبيعات لشركة تحدد أسعار السلعة وتلزمه بها، وتمنعه من البيع بالأجل إلا على مسؤليته الشخصية, ويعلم المسؤلون أن بعض الزملاء يبيعون بالأجل على مسؤليتهم ويجعلون لأنفسهم هامش ربح بسيط نظير هذه المخاطرة، فهل يجوز لهم ذلك، مع العلم بأن الشركة مستفيدة وتشجع على ذلك بالإيحاء فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مندوب المبيعات في شركة ما يعتبر وكيلاً عن الشركة وعليه أن يلتزم بأمر موكله ولا يتعدى حدود وكالته فإن تعدى فهو ضامن، وكون الشركة أخبرت المندوبين بإن لا يبيعوا بالأجل فإن فعلوا فعلى مسؤوليتهم فهذا من الشركة تحصيل حاصل وتأكيد لضمان الوكيل في مثل هذه الحالة، جاء في المغني لابن قدامة في تصرفات المضارب وغيره من الشركاء: .... فلم يجز له البيع نسيئة (بالأجل) بغير إذن صريح كالوكيل.
وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ... لو قال الموكل بع هذا المال نقداً هذا مثال للوكالة بالبيع بالنقد صراحة أو قال بع مالي هذا وأدّ ديني فهذا مثال على البيع بالنقد دلالة فليس للوكيل أن يبيع المال بالنسيئه فإن باع المال وسلمه كان ضامناً.
وأما قول السائل إن المندوبين يجعلون لأنفسهم هامشاً من الربح نظير هذه المخاطرة فنقول إن كان ذلك بإذن صريح من الشركة فلا مانع، فكأن الشركة قالت للوكيل بع بكذا فما زاد فهو لك، أما إذا لم يك هناك إذن صريح أو دلاله تقوم مقام الصريح فلا يجوز وعلى الوكيل رد الزيادة إلى الشركة.
والله أعلم.