عنوان الفتوى : حكم اجتماع النساء على صلاة التراويح والإفطار والتلاوة
هل تجوز صلاه قيام الليل في العشر الأواخر من رمضان جماعة من النساء في بيت إحدى الأخوات مثلا كالتهجد ودعاء القنوت، فهل قراءة القرآن جماعة بدعة، نصوم الإثنين والخميس وتقوم بعض الأخوات بالإفطار الجماعي بإحضار كل أخت الطعام على قدر المستطاع هل هذه بدعة؟ لأنها ليست بهدي النبي صلي الله عليه وسلم؟ جزاكم الله كل الخير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإمامة المرأة للنساء سواء في الفريضة أو في صلاة التراويح، لا كراهة فيها على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5796، 35678، 73653، 56951. وقد سبق لنا أيضاً بيان أنه لا حرج في صلاة التراويح في البيت جماعة في الفتوى رقم: 77501، والفتوى رقم: 78399.
وعلى ذلك فلا بأس أن تجتمع الأخوات ويصلين التراويح جماعة في بيت إحداهن، ما دام المكان مناسباً لاجتماعهن ولرفع صوت من تؤمهن.. وأما قراءة القرآن جماعة فحكمها يختلف بحسب صورتها، فإن لها أربع صور، منها أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد، وهذا قد اختلف أهل العلم في استحبابه وكراهته، وقد سبق ذكر ذلك مفصلاً، مع ذكر بقية صور القراءة الجماعية في الفتوى رقم: 27933.
وأما الاجتماع على الإفطار فلا بأس به وليس من البدع، بل هو من الاجتماع على الخير الذي تتحقق به مقاصد شرعية كبرى، كم سبق بيانه في الفتوى رقم: 24425، وينبغي أن نفرق بين الإفطار الجماعي وبين الدعوة إلى الصيام الجماعي بالاتفاق على صيام يوم معين، قال الشيخ ابن عثيمين: نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون أن يصوموا الأثنين والخميس وما أشبه ذلك، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد، ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة، فلذلك يقال للشباب: من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان مثلاً، هذا لا بأس به لكن الاتفاق على صوم يوم معين هذا ليس من هدي الصحابة، ثم كون الإنسان يعود نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره، هذا يعد مشكلة فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا، هذا هو الذي عليه السلف الصالح. انتهى.
وسئل الشيخ أيضاً عن حكم تشجيع عامة الناس على صيام النافلة وإقامة الفطور الجماعي، فقال: أرى أنه لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن الصحابة رضي الله عنه ما كانوا يسلكون هذه الأساليب فإذا رُغب الناس في صيام النافلة بالقول، فهو كاف عن ترغيبهم بالفعل. انتهى.
وقال في موضع آخر: بالنسبة لكونه هل هو اجتماع غير مشروع على العبادة، فإنهم في الحقيقة لم يعلنوا عن الصيام الجماعي، وإنما أعلنوا عن الإفطار فقط، فلا بأس به. انتهى.
والله أعلم.