مدة قراءة الإجابة :
3 دقائق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا هو أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 129381، ومن ثم فإذا تبين لك أن من ائتممت به يصلي صلاة العشاء وأنت قد نويت صلاة المغرب، فإنك تجلس للتشهد عند تمام صلاتك أي في الركعة الثالثة، ولا تتابع الإمام في الركعة الرابعة، ثم إن شئت نويت مفارقة الإمام وتشهدت وسلمت، وإن شئت انتظرت الإمام حتى يجلس للتشهد فتسلم بسلامه.
قال النووي رحمه الله: فمذهبنا أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل، وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر، وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا... وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلي المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون (أصحهما) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه (والثاني) حكاه الخراسانيون فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) بطلانه لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام، فإذا قلنا بالمذهب وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم وقام الإمام إلى ما بقي عليه فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه والافضل انتظاره...
وإذا صلى المغرب خلف الظهر وقام الإمام إلى الرابعة لم يجز للمأموم متابعته بل يفارقه ويتشهد وهل له أن يطول التشهد وينتظره فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أحدهما) له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح خلف الظهر (والثاني) قال إمام الحرمين: وهو المذهب: لا يجوز؛ لأنه يُحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام. انتهى منه باختصار يسير. والله أعلم.