عنوان الفتوى : من أحكام الشفعة
أرسلت هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في مسألة إعلام الشريك شريكه برغبته في بيع حصته، فمنهم من قال باستحباب ذلك ومنهم من قال بوجوبه ولعل القول بالوجوب هو الأرجح لما بيناه في الفتويين: 33827، 9039.
وبناء عليه فما فعله أبوك من مبادلته لنصيبه في الأرض مع أخيه دون إعلام شريكيه آثم فيه، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويطلب منهما مسامحته فيه. ونرجو أن يكون معذورا فيما فعل بسبب نيته، وأن من باع له الأرض هو كمثل نفسه حيث إنه أخاهما.
ثم إن بيعه للأرض لا يترتب عليه ضياع حق أخويه الباقيين في الأرض (حسين وإبراهيم) فلهما أخذها بالشفعة من (إبرة) بقيمة الأرض التي دفعها عوضا عنها مادام أنه ليس شريكا لهما في الأرض لاستقلاله بنصيبه عنهما وبيانه لحدود أرضه وصرفه لطرقها كما هو الظاهر من السؤال، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. وفي المسألة تفصيل يراجع في الفتوى رقم: 35475، فإن لم يريدا أخذها بالشفعة فلهما بيع نصيبيهما لإبرة بمثل ثمنه في السوق، فإن رفض أخوهما إبرة أخذها بمثل ثمنها في السوق فلهما بيعها لمن شاؤوا وليس لإبرة أن يلزمهما بيعها له بثمن دون ثمنها مادام سعرها أعلى مما عرض عليهم سواء أكان لهما حق الشفعة أم لم يكن، فنصيبهما في الأرض حق خالص لهما يتصرفان فيه كيف شاؤوا.
وعلى كل فالذي ينبغي بين الإخوة هو الصلح والتراضي فيما بينهم، ولو أدى ذلك إلى تنازل بعضهم لبعض عن حقه، فالأخوة أسمى من عرض دنيوي زائل، وإذا لم يصطلحوا فليرفعوا أمرهم إلى القضاء الشرعي ليحكم بينهم ولا يكتفوا بمجرد فتوى.
والله أعلم.