زينة الثياب وتغيير خلق الله
مدة
قراءة المادة :
10 دقائق
.
مما امتَنَّ به ربُّنا على عباده نعمة اللباس؛ {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأعراف: 26]، فما يلبسه الناس مما لا بُدَّ منه مما يواري العورات، أو مِمَّا يقصد به الجمال والزِّينة، الأصل فيه الحِلُّ، فلبس النَّفيس من الثِّياب من المباحات؛ فعن عبدالله بن مسعود عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: «لا يدخل الجن َّة مَن كان في قلبه مثقالُ ذَرَّة من كِبْر».قال رجل: إنَّ الرجل يُحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنة، قال: «إنَّ الله جميل يُحب الجمال، الكِبْرُ بَطَرُ الحقِّ وغَمْطُ الناس» (رواه مسلم (91)، فلبس الجميل من الثِّياب عشقًا للجمال، ومَحبَّة له - مباح، وإذا اقترنت به نِيَّة حسنة، كالتجمُّل للصلاة أو إظهار نعمة الله على عبده، أو تجمل المرأة لزوجها، وتجمُّل الرجل لامرأته - فاللبس في هذه الحال من العبادات التي يُؤجر عليها المُسلم والمسلمة؛ فعن مالك بن نضلة قال: كنت جالسًا عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فرآني رثَّ الثِّياب، فقال: «ألك مال»؟، قلت: نعم، يا رسول الله، من كلِّ المال، قال: «فإذا آتاك الله مالاً، فلْيَرَ أثَرَه عليك» (رواه النسائي (5223) وغيره بإسناد حسن).
ومن لَبِسَ الجميلَ من الثيابِ تكبُّرًا على النَّاس، فهو عاصٍ لله بلبسه، ومن ذلك إسبال الثِّياب؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار » (رواه البخاري (5787).
والإسبال ليس خاصًّا بالثَّوب، بل كل ما أسفل الكعبين محرم، سواء كان ثوبًا أم سراويلَ، أم بنطالاً أم بِشْتًا، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: «من جَرَّ ثوبَه خُيلاء، لم ينظر الله إليه يومَ القيامة »، قال أبو بكر: يا رسول الله، إنَّ أحَدَ شِقَّيْ إِزَاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «لست ممن يصنعه خيلاء» (رواه البخاري (5784)، ومسلم (2085).
فلا يحتج بقصة الصديق على جواز الإسبال من غير إرادة الكِبْر، فلباس الصدِّيق إزار كالأُزُر التي نلبسها في الإحرام، وتسترخي أثناء المشي حينما يغفل عنها، وهذا يحصل لنا حالَ الإحرام، بخلاف من تعمَّد تفصيل أو اشترى ملابس مُسبلة، ثم إن الصديق عدَّله النبي وزكَّاه بخلاف غيره، فأصل إسبال الإزار من المخيلة المحرمة؛ فعن رجل أنَّه أتى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال له: «اتَّزر إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبالَ الإزار، فإنَّها من الْمَخِيلَةِ والله - تبارك وتعالى - لا يحب الْمَخِيلَة» (رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، (16180).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/264): "قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبَه، ويقول: لا أجرُّه خُيلاء؛ لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، ولا يَجوز لمن تناوَلَه اللَّفظ حُكمًا أن يقولَ: لا أمتثله؛ لأنَّ تلك العِلَّة ليست فِيَّ، فإنَّها دعوى غير مسلّمة، بل إطالته ذيلَه دالة على تكبُّره، اهـ.
ملخَّصًا، وحاصُله أنَّ الإسبال يستلزم جَرَّ الثَّوب، وجر الثَّوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللاَّبس الخيلاء، ثُمَّ ذكر بعض الأدلة التي تدُل على أن مجرد الإسبال من الخيلاء" اهـ.
معاشر الإخوة:
كما أنَّ لُبْسَ الثوب الجميل قد يكون عبادة وقربة، كذلك لُبس المتواضع من الثِّياب.
فإذا ترك الشخص رفيعَ الثِّياب مع القُدرة عليه؛ تواضعًا لله واستكانة إليه، ويرى أنَّ ذلك أصلحُ لنفسه؛ بحيث إنَّه يَجد من نفسه الزَّهو والعجب مع لُبس رفيع الثِّياب، أو أثر بالمال الزَّائد غيره، فلبس الثَّوب المتواضع عبادة وقربة يُؤجر عليها؛ فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «البَذَاذَة من الإيمان »؛ رواه الإمام أحمد (27756) بإسناد حسن، والبذاذة: ترك الترفُّه في اللباس والتواضُع فيه مع القدرة عليه، أمَّا مَن تركه تحريمًا له، فهو آثم؛ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [الأعراف: 32].
وتَحريم ما أباحه الله لعباده من الطيِّبات من ملبس وغيره لا يصدُر إلاَّ من جاهل؛ فعن أَبِي زُمَيْلٍ سِمَاكِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَفِيِّ قال: "حدثني عبدالله بن عباس قال: لما خرجت الحروريَّة أتيت عليًّا - رضي الله عنه - فقال: ائت هؤلاء القوم، قال ابن عباس: فلبست أحسن ما يكون من حلل اليَمَنِ فأتيتهم، فقالوا: مرحبًا بك يا ابنَ عباس، ما هذه الحلَّة؟ قال: ما تعيبون عليَّ، لقد رأيتُ على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - «أحسنَ ما يكون من الحلل» (رواه أبو داود (4027)بإسناد حسن.
فلُبْس الدنيء من الثِّياب يُذَمُّ في موضع، ويُحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرةً وخيلاء، ويُمدح إذا كان تواضعًا واستكانة، كما أنَّ لبس الرفيع من الثِّياب يذم إذا كان تكبُّرًا وفخرًا وخيلاء، ويُمدح إذا كان تجمُّلاً وإظهارًا لنعمة الله.
وبعد:
يُخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - عن عداوة الشَّيطان لبني آدم وكَيْدِه لهم بقوله - تعالى -: {وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} [ النساء : 119]، فخلق الله الإنسانَ في أحسنِ صورة وأفضل هيئة، فحرم تغيير هذه الهيئة؛ فعن عبدالله قال: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أنَّك لعنت الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خَلْقَ الله، فقال عبدالله: وما لي لا ألعن من لَعَنَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو في كتاب الله، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته، فقال: لئن كنت قرأتِه لقد وجدته؛ قال الله - عزَّ وجلَّ -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فقالت المرأة: فإنِّي أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن، قال: «اذهبي فانظري»، قال: فدخلت على امرأة عبدالله، فلم تَرَ شيئًا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال: «أَمَا لو كان ذلك لم نُجامِعْها» (رواه البخاري (4886)، ومسلم (2125)، فاللَّعن في الحديث خاصٌّ بمن فَعَل ذلك طلبًا للجمال.
قال النووي في شرحه: قوله: "المتفلجات للحسن"، فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أنَّ الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أمَّا لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السِّنِّ ونحوه، فلا بأس، والله أعلم، اهـ.
فعلى هذا؛ إذا كان التغيير ليس لطلب الجمال إنَّما هو للعلاج، فلا يدخل في الوعيد، فعمليات التجميل الحاجيَّة جائزة، وهي التي يراد فيها علاج عيب خلقي؛ كاستئصال الأصبع الزائدة، أو عيب عارض؛ كإزالة التشوُّهات الناتجة عن الحروق وحوادث السيارات والأمراض.
أمَّا عمليات التجميل التي يراد بها زيادة الجمال أو الظهور بمظهر أصغر سنًّا، فهي مُحرمة، فمثلاً سنٌّ خرج في غير مكانه، فيجوز علاجه بالتقويم؛ ليرجع إلى مكانه الطبيعي، أمَّا برد الأسنان وتفليجها للزينة، فهو محرم، والباب باب متشعِّب، لعلَّه يتيسر إفراده بخطبة.
معاشر الإخوة:
حين التأمُّل نجد أنَّ هناك أشياء كثيرة مباحة فيها تغيير خلق الله، كتغيير لون اليدين بالحناء، وتغيير العينين بالكحل، ولا زالت نساء المسلمين على مرِّ العصور يغيِّرن لون وجوههن وشفاههن بالحمرة ونحوها من غير نكير، وهذا التغيير ليس تغييرًا دائمًا إنَّما هو تغيير مؤقَّت، فهو مباح، وليس داخلاً في الوعيد، فيقاس عليه ما استجدّ من تغيير الوجه والشعر، كتشقير الحواجب والعدسات الملونة، وإنَّما المتوعد عليه التغيير الدائم كالوشم، فتغيير لون اليدين بالحناء مباح؛ لأنه تغيير مؤقت، وتغييرهما بالوشم مُحرَّم؛ لأنَّه تغيير دائم، والله أعلم.
قال القرطبي في "المفهم": قال علماؤنا: المنهيُّ عنه، المتوعَّد على فعله، إنَّما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنَّه من باب تغيير خلق الله، فأمَّا ما لا يكون باقيًا، كالكحل، والتزين به للنِّساء، فقد أجازه العلماء .