عنوان الفتوى : من أحكام الشفعة
باع أحد أعمام والدي نصيبه في الأرض لأحد أبناء أخيه دون علم باقي أعمامي، لأنه كان يقيم معه في آخر أيامه، فهل تجوز لنا الشفعة الآن، علما بأن لها أكثر من 50 سنة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبداية ننبه الأخ السائل على أن مذهب جمهور العلماء أن الشفعة لا تجب للجار ولا للشريك بعد القسمة، وإن كان الراجح هو ثبوت شفعة الجوار مع الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35475.
فإن لم يكن في جوار أرضكم اشتراك في حق من حقوق الملك، فلا شفعة، وأما إن كان هناك حق مشترك، فإن حق الشفعة عند جمهور العلماء على الفور، فإن علم الجار بالبيع ثم تأخر في طلب الشفعة بطل حقه فيها، وراجع الفتوى رقم: 110111.
والمدة المذكورة في السؤال ـ أكثر من خمسين سنة ـ يبعد أن تمر دون أن تعلموا بالبيع خلالها، وعلى افتراض وقوع ذلك فيبقى الحق على حاله، قال النووي في منهاج الطالبين: الأظهر أن الشفعة على الفور، فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. اهـ.
قال الخطيب الشربيني في شرحه: احترز بالعلم عما إذا لم يعلم، فإنه على شفعته، ولو مضى سنون. اهـ.
والله أعلم.