عنوان الفتوى : ثلاثة من إخوتي اشتروا بيتًا فباعني اثنان منهم وعندما علم الثالث طلب حق الشفعة
لديّ ثلاثة إخوة ساهموا في شراء شقة ليسكن فيها الوالدان منذ ثلاثين عامًا، وبالفعل استخدموها إلى أن توفاهم الله منذ سنوات، وبعد وفاتهم أصبحنا نستخدم هذه الشقة لحاجاتنا إلى ذلك، ومنذ سنة تقريبًا توفي أحد الإخوة الذين ساهموا في شراء الشقة، وبعد ذلك عرض علينا ورثة أخينا المتوفى شراء حصتهم في الشقة؛ لأنهم بحاجة إلى مال لشراء بيت، وبالفعل وافقنا على شراء حصتهم وحصة الأخ الثاني الذي وافق على بيع حصته لنا، لكن الأخ الثالث الذي له حصة في الشقة اعترض على بيع هاتين الحصتين لإخوته الآخرين, وقال: إن هذا البيع باطل, وأن له حق الشفعة، وفي الحقيقة قد علم أخونا بهذا البيع بعد إتمامه والانتهاء منه, ولم نبلغه بهذه الموضوع قبل البيع؛ لأنه لا يتواصل معنا بسبب مشاكل اجتماعية، فالبيع والشراء تم بين الإخوة، وفي نفس العائلة, ولم يفكر يومًا أحدنا في الاعتداء أو الاستيلاء على حقوق الآخر - جزاكم الله عنا كل خير -.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشرع أعطى لذلك الأخ حق الشفعة في حصة أخويه المشاركين له في الشقة المذكورة، وقد عرف العلماء الشفعة بأنها: أخذ الشريك ما باعه شريكه بالثمن جبرًا عليه، وانظر الفتوى رقم: 35475.
وأدلة ثبوت الشفعة منها ما ورد عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.
وعن جابر أيضًا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعه. أخرجه البخاري.
وعليه، فما ادعاه الأخ المذكور من حق الشفعة له صحيح ما لم يرض بما تم، وننصحكم بالصلح والمسامحة فيما بينكم على ما يحفظ المودة, ويبقي الإخاء، فالأخُوة أكبر وأغلى من التنازع والخصام على شيء من حطام هذه الدنيا الزائلة.
والله أعلم.