عنوان الفتوى : الشفعة حق لجميع المالكين حسب حصصهم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقطعة الأرض التي تركتها جدتك هي ملك لكل الورثة بمن فيهم أمك كل على حسب نصيبه الشرعي, وكذا لها نصيب من تركة جدك ما دامت قد ماتت بعده. والذي مات من ورثة جدتك وجدك بعدهما لا يسقط حقه بموته بل ينتقل إلى ورثته من بعده .
فإن كنت تسأل عن تلك الأرض التي يريدون بيعها هل لكم حق فيها؟ فالجواب: أن نعم لكم حق فيها لأن أمكم لها حق فيها, وأنتم ترثون نصيب أمكم منها, وتكون تلك الأرض لكل ورثة الجدة ومن مات منهم انتقلت حصته إلى ورثته لكل واحد منهم نصيب مشاع على قدر نصيبه الشرعي. فإن كان يمكن قسمة هذه الأرض بدون ضرر على أحد من الورثة أي لا تنقص قيمتها بالقسمة فليس لهم الحق في المطالبة ببيعها وإنما لهم الحق في قسمتها وأخذ نصيب والدهم, فيبيعونه إذا أرادوا ذلك. وأما إذا كانت الأرض لا تتعدل بالأجزاء وتنقص قيمتها بالقسمة فهذا ضرر يبيح لهم المطالبة ببيعها وقسمة ثمنها على الورثة، وانظر الفتوى رقم: 104153عن كيفية التصرف بالأملاك الموروثة التي يتضرر أصحابها بقسمتها, وليس واضحا لدينا مقصودك بأن خالتك تريد شفاعتها، فإن كان المقصود أنها تريد أن تأخذها بالشفعة، فالشفعة يعرفها الفقهاء بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فإن كان أولاد الأخ المذكورون يريدون بيع حصتهم من الأرض وهي شريكة فيها ولم تقسم بعد فإن لها ولباقي الشركاء في الأرض الحق في الشفعة. والشفعة حق لجميع المالكين على حسب حصصهم في العقار المشترك.
قال الشيخ الدردير: ( وهي ) أي الشفعة مفضوضة عند تعدد الشركاء ( على ) قدر ( الأنصباء ) لا على الرؤوس... اهـ
وإذا لم يكن في الشركاء من يريد الأخذ بالشفعة أو تنازلوا لها كان لها الحق في أخذ جميع الأرض بما بيعت به.
وإذا كان الذي أجبنا عنه هو غير ما يقصده السائل فليبين لنا قصده.
والله أعلم.