عنوان الفتوى: يريد شراء سلعة وبيعها لصديقه بربح دون إعلامه بسعر الشراء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد سلعة في بلد ما وأنا في بلد آخر وأريد أن أشتري هذه السلعة، ولي صديق أريد أن أعرض عليه السلعة بسعر أكبر لكي أربح منه مالا وهو لا يعلم السعر الأصلي للسلعة. هل يجوز هذا الربح أي أقول له مباشرة يوجد كذا بسعر كذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اشتريت السلعة وصارت ملكا لك، فلا حرج عليك أن تبيعها بأكثر من سعر شرائها، وهذا هو الأصل في التجارة: أن يزيد سعر البيع عن سعر الشراء.

ولا يلزمك أن تخبر صاحبك بالسعر الذي اشتريت به، ولكن يلزمك أن لا تكذب عليه إن أخبرته به. وراجع الفتوى رقم: 4975. بخلاف ما إذا كنت تريد أن يوكلك صاحبك لشراء هذه السلعة، أو أن تأخذ منه عمولة على شرائك له، فلا بد في هذه الحالة أن تخبره بحقيقة السعر وتحدد هذه العمولة بعلمه، وراجع الفتوى رقم: 93725.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري