عنوان الفتوى : لا يلزم البائع إعلام المشتري بأصل السعر
هل يجوز شراء شيء ما بسعر ثم إعادة بيعه بسعر أكثر ؟ وهل يلزم إعلام المشتري بأصل السعر ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في ذلك لأن أساس التجارة هو أن يبيع المرء بأكثر مما يشتري به. ولا يلزم البائع إخبار المشترى منه بأصل السعر. وإنما الواجب عليه أن يصدق ولا يكذب ولا يغش ولا يخون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب…." وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب".
والله أعلم.