عنوان الفتوى : تأخير القضاء لوقت الاستطاعة، والانتقال من القضاء إلى الإطعام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلقد رزقت بمولود قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أيام وسبب لي ذلك إفطار شهر رمضان بأكمله وهذا للعذر الشرعي وأنا أقيم في دولة غربية والمغرب بعد وقت من الزمن يصبح متأخراً جدا وأنا أرضع المولود وأعول أربعة أولاد آخرين فهل يفرض علي الصيام أو يمكنني مراسلة أهلي ويقوموا بدفع مال بدلاً عن الصيام من حر مالي في بلاد المسلمين وبارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك قضاء الصيام عند الاستطاعة في أيام تكونين فيها خالية من هذه الأعذار، والصوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر، وينتهي بغروب الشمس، وليس طول زمن الصوم عذراً شرعياً يسقط الصوم، إلا إذا علم يقيناً أو بالظن الغالب عن طريق التجربة أو الطبيب أن الصيام سيؤدي إلى مرض شديد، أو إعياء لا يحتمل، فعند ذلك لك تأخير القضاء إلى الوقت الذي تتمكنين فيه من قضاء الصوم، ولا ينتقل إلى الإطعام بدلاً عن القضاء إلا من كان مريضاً مرضاً مزمناً، لا يرجى برؤه عادة، أو من كان بلغ به الكبر مبلغاً لا يستطيع معه الصيام، ولمعرفة الأعذار التي تبيح الفطر تراجع الفتوى رقم:
12926 والفتوى رقم: 624
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ
الواجب قضاء ما يغلب على الظن براءة الذمة
واجب من لم تصم جاهلة أنها بلغت
مسوغات العدول عن قضاء الصيام الواجب إلى الكفارة
واجب من أفطر أياما في رمضان ولم يقضها حتى دخل رمضان آخر
واجب من أفطر في رمضان
واجب من شكت في عدد الأيام التي أفطرتها
من أفطر أيامًا من رمضان ودفع الكفارة ولم يقضِ